للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستفتية سؤالا هذا نصه:

نحن جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف، تقوم على مساعدة المحتاجين في منطقة الطائف وضواحيها، دخل الجمعية من أنشطة تقوم بها الجمعية ومن الزكاة والتبرعات، ومن إعانة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتقوم الجمعية بصرف مكافأة في كل عام للموظفات في نهاية شهر رمضان المبارك من رصيد الجمعية، وهو دخل الأنشطة، وتصرف الجمعية للسائقين والمستخدمات من رصيد الزكاة والتبرعات، ونرغب في الاستمرار في صرف هذه المكافأة نظرا لضغط العمل في هذا الشهر الكريم، وتشجيعا وتقديرا لخدمات الموظفين، نرجو من سماحتكم التكرم وإفادتنا عن صحة ما نقوم به.

جزاكم الله خيرا ورعاكم وسدد خطاكم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز صرف شيء من الزكاة لموظفي الجمعية مرتبا أو مكافأة، وإنما الزكاة تصرف في مصارفها الشرعية التي نص الله عليها سبحانه بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (١) .


(١) سورة التوبة الآية ٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>