للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمناطق البعيدة عند سفر مندوبي القسم للصرف أو المتابعة، أم تقيد المصاريف بنفس النسبة تقريبا على الزكاة والصدقة؟ أفتونا مأجورين في الدنيا والآخرة. آمين.

ج: لا يجوز صرف شيء من أموال الزكاة في رواتب للموظفين العاملين في المكتب المذكور، ولا في قيمة إيجار المكتب ولا غير ذلك من أثاث وأدوات مكتبية ونحوها؛ لأن ذلك كله ليس من مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (١) ، والعاملون عليها هم من ولاه الوالي قبض الزكاة وقسمتها لمستحقيها باتفاق أهل العلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) سورة التوبة الآية ٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>