فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق إقراض الراغبين في الزواج، بمحافظة عنيزة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٢٢٠٨) وتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٢٢هـ، وقد سأل المستفتي عما يلي:
لقد باع أحد تجار هذا البلد مجمع المنار للمحروقات البترولية، بمبلغ وقدره: مليونان ومائتا ألف ريال، على صندوق إقراض الراغبين في الزواج بمحافظة عنيزة، بيع آجل على أن يسدد كامل المبلغ خلال سنتين من تاريخ عقد البيع، والآن الصندوق غارم بهذا المبلغ لهذا التاجر وللصندوق حق الاستفادة من ريع المحطة خلال هاتين السنتين.
السؤال: هل يجوز تسديد هذا المبلغ لهذا التاجر بما يرد للصندوق من الزكاة التي تجمع من المحسنين لهذا الغرض؛ لأن الصندوق غارم؟
نأمل من فضيلتكم إجابتنا مشكورين على هذا الاستفسار وجزاكم الله خيرا.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجب عليكم صرف الزكاة في مصارفها الشرعية التي حصر الله سبحانه صرفها فيها،