للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنسانية ملحة، نلمسها عن قرب في كل يوم، والإنفاق على هذه المشاريع سيكون بالتواصل مع أهل الخير في بلدنا الناهض، الذين ما فتئوا عن تقديم كل عون لكل محتاج، ولذا نطرح على فضيلتكم سؤالا يتعلق بهذا الموضوع، وهو: هل يمكن للجمعية الاستفادة من أموال الزكاة التي تصلها أو بعضها في المساهمة في تغطية نفقات إقامة هذه المشاريع الخيرية؟

نأمل التلطف بالإجابة على هذا السؤال الذي أثارته اللجنة المالية في اجتماعها الأخير، كما نأمل الإفادة برأي فضيلتكم في التالي:

أحد فاعلي الخير قرر منح الجمعية قطعة أرض كزكاة لعقاره وأمواله بعد أن قيمها وعرف أن قيمتها تغطي الزكاة المفروضة أو بعضها، فهل يجوز له ذلك؟ نأمل أن نتلقى إجابة فضيلتكم حفظكم الله.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

أولا: الزكاة حدد الله جل وعلا مصارفها في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (١) ،


(١) سورة التوبة الآية ٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>