أحمد محمد جمال، أستاذ التفسير بجامعة أم القرى بقوله: هناك بعض الفقهاء قدامى وعصريين، يمنعون إخراج جزء من الزكاة للمؤسسات الخيرية؛ كإنشاء مسجد أو مساعدة لمدرسة تحفيظ القرآن أو بناء مسكن خيري للفقراء، ويرون أن المصرف السابع من مصارف الزكاة المسمى:(في سبيل الله) مقصور على الجهاد، أي: قتال الكفار وحده – ثم قال أخيرا – وعلى ذلك فالتبرع لإنشاء مسجد أو لتحفيظ القرآن أو لبناء سكن خيري، أو بناء مدرسة لتعليم أبناء المسلمين في بعض البلاد غير الإسلامية وأشباه ذلك مما يصح أن نطلق عليه أنه عمل خيري، وهو في سبيل الله، ويجوز صرف جزء من الزكاة له. انتهى كلامه.
وجاء في تفسير (معارف القرآن) سورة التوبة، جزء رابع لسماحة المفتي محمد شفيع: اتفق جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة، على عدم جواز إخراج جزء من الزكاة لبناء المساجد أو المدارس أو المستشفيات، أو بيت الأيتام، وغير ذلك، وعندنا هنا في موزمبيق جمعيات إسلامية ليس لديها الاستطاعة لبناء مسجد أو مدرسة أو صرف رواتب أئمة المساجد؛ لأن معظمهم فقراء، فنرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا؛ لأننا وقعنا في الشك بعد هذا الكلام، هل يجوز أن نصرف لهم جزءا من الزكاة لهذه الأغراض؟
ج: دفع الزكاة لبناء المساجد والمدارس والأربطة ونحو ذلك