للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإدارتها إدارة علمية سليمة بما يتفق وأهداف وخدمات الجمعية، وفي مواجهة ما قد يعترض سبيل رعاية اليتيم ومن في حكمه، من ذوي الظروف الخاصة في بيئته الطبيعية، وأيضا إدارة ما قد تسنده إليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من برامج ومشروعات ومؤسسات في مجال عمل الجمعية.

وبطبيعة الحال ستكون الغالبية العظمى من هؤلاء الأيتام الذين سترعاهم الجمعية، سواء بإيوائهم في مقر الجمعية، أم برعايتهم وهم يقيمون بين أهليهم وذويهم من الفقراء والمساكين، كما أن عددا منهم سوف يكونون من المنقطعين الذين لا عائل لهم البتة، وقد اعتبرت هذه الفئة في حكم اليتيم، فهل يجوز للجمعية الصرف على الأمور المعاشية لهؤلاء الأيتام ومن في حكمهم من سكن وطعام وشراب ولباس ورعاية صحية ورعاية تعليمية وثقافية وغير ذلك من أموال الزكاة التي تصل إلى الجمعية؟ علما بأنه لو فرضنا جدلا أن جزءا من هؤلاء الأيتام سيكون من عوائل موسرة فإنه سيكون من الممكن عندئذ تحديد نسبتهم بكل دقة.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر، من أن هؤلاء الأيتام من الفقراء والمساكين – جاز صرف الزكاة إليهم، وأما الأيتام الموسرون فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>