للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحيث إن أهل الخير ومحبي العمل الصالح في بلادنا كثير، ويتساءلون عن إمكانية التبرع ببعض زكاتهم للجمعية حتى يسهموا في إنقاذ المصابين، ولعلها تدخل في أحد أبواب الزكاة المنصوص عليها من كتاب الله العزيز. أرجو من سماحتكم وما لكم من أياد بيضاء في المبادرات الخيرة، أن تنظروا في إمكانية حق الجمعية في الحصول على أموال الزكاة، وصرفها في برامج الإسعاف والإنقاذ فقط، كما أتطلع إلى إسهام أهل الخير والصلاح في المساهمة في أعمال الجمعية والتي تحرص على تحقيق قول الله عز وجل: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (١) ، سائلا المولى عز وجل لكم المثوبة وأن يجعل ذلك في موازين أعمالكم.

ج: لا يجوز صرف الزكاة إلا في المصارف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ} (٢) ، والجمعية ليست من تلك المصارف؛ لأن المصابين يكون فيهم الأغنياء ومن ليس بمسلم، والمعدات والأدوية لا تدخل ضمن تلك المصارف؛


(١) سورة المائدة الآية ٣٢
(٢) سورة التوبة الآية ٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>