للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرعي الصادر من محكمة دوس الشرعية.

أصحاب الفضيلة: إنني مقتنع أن هذا الرجل فقير الحال، وليس له مسكن ولا مأوى سوى هذين البيتين الشعبيين، ولا له أي مصدر رزق، أصحاب الفضيلة: أفتوني حفظكم الله هل يجوز أن أعتبر ذلك المبلغ من زكاة مالي وأعفيه من مطالبتي بالبيتين؟

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الأصل في الزكاة أنها تمليك وإعطاء ممن تجب عليه لمن يستحقها من أهلها، أما أن يسقط صاحب الدين عن الغرماء المعسرين دينه الذي يطالبهم به ويحتسب ذلك من زكاة أمواله فإن ذلك لا يجوز؛ لأن في ذلك وقاية لماله بماله، وصيانة له بما يدفعه من زكاة في مقابل الدين، وذلك لا يجوز، أما أن يعطيه من الزكاة لفقره دون شرط التسديد به عن الدين أو بعضه – فذلك جائز لا محذور فيه، فإذا ملك الزكاة وسدد الدين منها عن رضا ورغبة منه فله ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>