للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: أولا: إذا أفطرت المرأة في شهر رمضان بسبب الحيض أو النفاس أو المرض – فإنها تقضي عدد الأيام التي أفطرتها بعد شهر رمضان إذا زال العذر.

ثانيا: إذا استمر العذر ولم تستطع القضاء حتى جاء رمضان آخر فإنه يجب عليها القضاء فقط إذا زال العذر، وإن أخرت القضاء تساهلا حتى جاء رمضان آخر فإنه يجب عليها مع القضاء الكفارة؛ وهي إطعام فقير عن كل يوم أخرت قضاءه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>