للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صيام يوم وإفطار يوم بسبب هذا المرض.

ج١: أباح الله تعالى للمريض الذي لا يستطيع الصوم الفطر في رمضان، وليس عليك فيما أفطرته من الأيام إلا القضاء، فاقض تلك الأيام السبعة متى ما استطعت، وهكذا ما أفطرته من أيام رمضان الثاني ١٤١٦هـ؛ لعموم قول الله سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (١) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة البقرة الآية ١٨٥

<<  <  ج: ص:  >  >>