للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه يصليها في أول وقتها إن أمكن وما يجمع معها إن لم يمكن أن يصلي الصلاة الثانية في وقتها أو يشق عليه أداؤها بعد الغسيل فيجمع الظهر مع العصر جمع تقديم وقت الظهر وكذلك يجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم أما إن كان الغسيل قبل دخول وقت الصلاة أو في أوله ولا يتمكن فيه من أداء الصلاة فإنه يؤخرها بعد الغسيل فيصليها مع ما بعدها إن كانت تجمع معها فيصلي الظهر مع العصر جمع تأخير ويصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير؛ لأنه في حكم المريض فإن دعت الضرورة إلى إجراء الغسيل قبل التمكن من أدائها في وقتها ولا ينتهي الغسيل إلا بعد خروج وقتها وليست ممن تجمع إلى ما بعدها كمن أجرى الغسيل بعد دخول وقت العصر أو قبل دخول وقت الفجر فإنه يجوز له أن يؤخرها فيقضيها بعد الغسيل ولو بعد خروج وقتها للضرورة؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) ، وقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل يوم الأحزاب بقتال المشركين عن صلاة العصر أخرها إلى ما بعد المغرب ثم صلى المغرب بعدها.


(١) سورة التغابن الآية ١٦
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٦

<<  <  ج: ص:  >  >>