للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مفصلة في حكم القبلة والمباشرة للصائم هذا نصها:

(من كان ذا شهوة وغلب على ظنه أنه إذا قبل زوجته أو باشرها فيما دون الفرج أمنى – حرم عليه ذلك وهو صائم في رمضان، ومن كان ذا شهوة ولا يغلب على ظنه أنه ينزل لكنه لا يأمن أن يحصل منه ذلك – كره له التقبيل ونحوه من مقدمات الجماع؛ وذلك لأن إتمامه لصومه ومحافظته عليه من الواجبات، ومباشرة امرأته بقبلة ونحوها فيما دون الجماع مما يعرضه لإفساد صومه في هاتين الصورتين، وإن اختلفت درجة ذلك وإفساده لصوم واجب – لا يجوز.

أما من كان التقبيل ونحوه لا يحرك شهوته؛ لكونه يملك إربه، أو لكونه شديد الضعف لمرض أو كبر سن – فله أن يقبل زوجته ويباشرها بما دون الجماع، وهذه الحالة هي التي يحمل عليها ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه (١) » . رواه البخاري ومسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يملك شهوته ولا يخشى أن يفضي ذلك منه إلى جماع وإنزال، فجاز التقبيل ونحوه من مقدمات الجماع، وجاز لمن كان في حكمه من أمته، وقد روى أبو داود عن أبي هريرة: «أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم


(١) صحيح البخاري الصوم (١٩٢٧) ، صحيح مسلم الصيام (١١٠٦) ، سنن الترمذي الصوم (٧٢٩) ، سنن ابن ماجه الصيام (١٦٨٧) ، مسند أحمد (٦/٢٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>