واحتلم فإن هذا لا يؤثر على صيامه، وإنما يجب عليه الاغتسال من الجنابة لأجل الصلاة إذا رأى الماء وهو المني، فأما إن لم ير منيا فلا غسل عليه، وأما الصوم فصحيح بكل حال؛ لأن الاحتلام بغير اختياره.
س٤: معي أحد اللاجئين لا يستطيع الصوم بسبب المرض، هل يدفع كفارة إطعام المساكين للاجئين اللذين معنا؟ علما أننا متساوون في المعيشة، أو يقوم بإطعام المساكين حين العودة إلى العراق؟
ج٤: من كان لا يستطيع صيام رمضان لمرض أصابه فإنه يفطر، ثم إن استطاع أن يقضي الأيام التي أفطرها من وقت آخر وجب عليه ذلك؛ لقول الله تعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(١) ، وأما إن كان مرضه مزمنا – أي: مستمرا – لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع من الطعام، أي: ما يقارب كيلو ونصف كيلو تقريبا عن كل يوم، ويدفعه، للمساكين الذين يقيمون معه أو لغيرهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز