للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيان الحكم في ذلك.

ج٤: أولا: إذا كانت المرأة المذكورة بالغت في المضمضة ونزل الماء إلى جوفها لشدة العطش فإنها تقضي.

ثانيا: القطرة التي خرجت بعد رؤيتها الطهر واغتسالها من الحيض لا عبرة بها وصيامها صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>