للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرع - فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام، تجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل في دينه فاقتلوه (١) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة (٢) » ، وسب الدين وتنقص الشريعة الإسلامية من ترك الدين وتبديله، قال تعالى: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} (٣) {لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (٤) ويرجع في الحكم على قائل هذا الكلام إلى المحكمة الشرعية، وإن كان القائل ينتقد سوء التطبيق للشريعة، فهذا ليس بردة، لكن عليه أن يبين موضع انتقاده ولا ينسبه إلى الشريعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠١٧) ، سنن الترمذي الحدود (١٤٥٨) ، سنن النسائي تحريم الدم (٤٠٥٩) ، تحريم الدم (٤٠٦٥) ، سنن أبي داود الحدود (٤٣٥١) ، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٣٥) ، مسند أحمد (١/٢١٧) .
(٢) صحيح البخاري الديات (٦٨٧٨) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٧٦) ، سنن الترمذي الديات (١٤٠٢) ، سنن النسائي القسامة (٤٧٢١) ، سنن أبي داود الحدود (٤٣٥٢) ، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٣٤) ، مسند أحمد (٦/١٨١) ، سنن الدارمي السير (٢٤٤٧) .
(٣) سورة التوبة الآية ٦٥
(٤) سورة التوبة الآية ٦٦

<<  <  ج: ص:  >  >>