للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- زعمه (أنه يجوز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة) وهذا مخالف للحصر الوارد في الحديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (١) » . . . . الحديث.

٥- أجاز قراءة القرآن على القبور، وهي بدعة محدثة لا دليل عليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢) » وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٣) » .

٦- أجاز التمسح بالقبور وتقبيلها، وهو وسيلة من وسائل الشرك.

٧- زعم أن البناء على القبور وتجصيصها مكروه فقط، وعند أبي حنيفة لا يكره، وهذا مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المقتضي للتحريم في قوله في حديث جابر: (نهى عن تجصيص القبور) ، وحديث أم سلمة: (إن أهل الكتاب إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله) .

٨- ذكر أن الذبح عند القبور بقصد الإهداء إلى روح الولي جائز، وأن نذر الذبح عند قبور الأولياء جائز، وهذه من وسائل الشرك.

٩- ذكر أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في اليقظة جائزة، وهذا لا دليل عليه.

إلى غير ذلك من أباطيل كثيرة مشحون بها ذلك الكتيب،


(١) صحيح البخاري الجمعة (١١٨٩) ، صحيح مسلم الحج (١٣٩٧) ، سنن النسائي المساجد (٧٠٠) ، سنن أبي داود المناسك (٢٠٣٣) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٠٩) ، مسند أحمد (٢/٥٠١) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٢٤٣) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٢١) .
(٢) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦) ، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .
(٣) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>