للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: هذه المرأة لا يجب عليها الذهاب لأداء فريضة الحج إلا إذا توافر لها المحرم الذي تسافر معه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم (١) »

ولا يجوز لها أن تسافر مع مجموعة من الحجاج ليس فيهم محرم لها لهذا الحديث؛ فعليها الانتظار إلى أن يتيسر لها المحرم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الجمعة (١١٩٧) ، مسند أحمد (٣/٦٦) ، سنن الدارمي الاستئذان (٢٦٧٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>