والسعي، أم ينوب عنه في الطواف؛ لأنه ركن ويجوز أداؤه قضاء؟
ج١: إذا كان المرض مستمرا مع المذكور حتى مات قبل أن يتمكن من أداء النسك الذي أحرم به -فلا شيء عليه، ولا يناب عنه فيه، بدليل حديث الذي وقصته راحلته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومات ولم يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنيابة عنه، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال: فأوقصته، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (١) » متفق عليه، واللفظ للبخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ