للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسعي، أم ينوب عنه في الطواف؛ لأنه ركن ويجوز أداؤه قضاء؟

ج١: إذا كان المرض مستمرا مع المذكور حتى مات قبل أن يتمكن من أداء النسك الذي أحرم به -فلا شيء عليه، ولا يناب عنه فيه، بدليل حديث الذي وقصته راحلته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومات ولم يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنيابة عنه، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال: فأوقصته، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (١) » متفق عليه، واللفظ للبخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) البخاري ٢\٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>