ج١: إذا كان أخوك لا يستطيع مباشرة الحج بنفسه، وعجزه مستمر لا يرجى زواله -فإنه ينيب من يحج عنه؛ لحديث «الرجل الذي سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أباه لا يستطيع الثبات على الراحلة: هل يحج عنه؟ فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: حج عن أبيك واعتمر (١) » وإذا حج عنه غيره من الأقارب أو غيرهم بإذنه فلا بأس؛ للحديث المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) سنن الترمذي الحج (٩٣٠) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٣٧) ، سنن أبي داود المناسك (١٨١٠) ، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٠٦) ، مسند أحمد (٤/١٢) .