للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنواع أربعة كما في سؤال السائل، وحكم كل نوع على ما يلي:

الأول: أجمع العلماء على حكم ما دلت عليه آية المائدة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (١) ، فيمنع على المحرم صيد البر وهو متلبس بالإحرام أو الإشارة إليه والدلالة عليه.

الثاني: يحرم على المحرم أيضا صيد البر إذا صاده له شخص آخر حلال غير محرم في أصح قولي العلماء؛ لحديث جابر رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم (٢) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.

الثالث: يجوز للمحرم الأكل من صيد البر إذا صاده شخص آخر حلال غير محرم لا من أجل هذا المحرم، وعليه حملت الأحاديث الواردة بأكل المحرم من صيد الحلال.

الرابع: إذا صاد المسلم من صيد البر وهو حلال قبل التلبس بالإحرام، فادخر لحمه ثم أحرم فلا حرج عليه في الأكل منه؛ لأنه قتل


(١) سورة المائدة الآية ٩٥
(٢) أخرجه أحمد ٣\٣٦٢، ٣٨٧، ٣٨٩، وأبو داود ٢\٤٢٨ برقم «١٨٥١» ، والترمذي ٣\٢٠٤ برقم «٨٤٦» ، والنسائي ٥\١٨٧ برقم «٢٨٢٧» ، والدارقطني ٢\٢٩٠، وابن خزيمة ٤\١٨٠ برقم «٢٦٤١» ، وابن حبان ٩\٢٨٣ برقم «٣٩٧١» والطحاوي ٢\١٧١ والحاكم ١\٤٥٢، ٤٧٦ والبيهقي ٥\١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>