للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (١) سورة البقرة ١٩١.

ومن جانب آخر قد قرأت (المحلى) لابن حزم (٧\ ١٧٤) ما نصه: (ومن طريق عبد الرزاق: نا عبيد الله بن عمر عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: (للقارن سعي وللمتمتع سعيان) ، ولكن ما وجدت الرواية في (المصنف) لعبد الرزاق الصنعاني.

لذا أرجو من سماحتكم التكرم بتبيين مشاكل الموضوع توضيحا بالغا؛ طمعا في بدو السنة المطهرة ومنهج السلف الصحيح، والله نسأل أن يوفقنا لما فيه خير الإسلام.

ج: يجب على المتمتع سعيان: سعي لعمرته وسعي لحجه، ولا يكفي سعي واحد في أصح قولي العلماء، وهو قول الجمهور من أهل العلم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت الحديث وفيه: فقال «من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا (٢) » إلى أن قالت:


(١) سورة البقرة الآية ١٩٦
(٢) أخرجه أحمد ٦\ ١٣٦ - ١٦٤، ١٧٧، والبخاري ١\ ٨٢، ٢\ ١٤٨ - ١٤٩، ١٦٨، ٥\ ١٢٤، ومسلم ٢\ ٨٧٠ برقم (١٢١١) ، وأبو داود ٢\ ٣٨٢ برقم (١٧٨١) ، والنسائي ٥\ ١٦٦ – ١٦٧ برقم (٢٧٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>