إن كان لها تركة فإنه يؤخذ من تركتها ثمن الفدية وتذبح عنها في مكة، وإن لم يكن لها تركة شرع لأحد أقربها أو غيرها أن يفدي عنها، أو يصوم عنها، وإن اشترك اثنان أو أكثر في ثمن الفدية أو في الصوم فلا بأس ولهم الأجر العظيم عند الله سبحانه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١) » . متفق علي صحته والولي هو القريب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صحيح البخاري الصوم (١٩٥٢) ، صحيح مسلم الصيام (١١٤٧) ، سنن أبي داود الصوم (٢٤٠٠) ، الأيمان والنذور (٣٣١١) .