للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقصيرها في العمرة الثانية مكملا للعمرة الأولى وطوافها فيها يكون للقدوم فقط، ولا شيء عليها، هذا إذا لم يحصل جماع بين إحرامها بالعمرة الأولى وإحرامها بالعمرة الثانية؛ فإن حصل جماع بين العمرة الأولى والثانية فسدت العمرة الأولى وتكون العمرة الثانية تكميلا للعمرة الأولى الفاسدة، وعليها أن تحرم من الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى بعمرة قضاء عن العمرة الفاسدة بالجماع، وتكملها وعليه ذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية في مكة توزعه على الفقراء فيها فدية عن الجماع الذي حصل عليها وهي في حالة الإحرام، مع التوبة إلى الله تعالى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>