للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يتصدق أو يهدي المضحون جلود الأضاحي لأية لجنة أو هيئة إصلاحية في كل دائرة؛ لتتولى بالانتفاع بها - أعني الانتفاع بثمنها عن طريق بيعها لتاجر الجلود المسلم - في أمثال إقامة أجنحة المصليات والمساجد، أو مدارس القرآن الكريم، أو رياض الأطفال الإسلامية، أو في دفع مكافآت لخدام المسجد، أو في شراء فرشة، أو أدوات التنظيف، أو في تسوير مقابر المسلمين، أو لوجوه أخرى إصلاحية تعود بالخير لعامة المسلمين في دائرة هؤلاء المضحين؟

وقد قرأت في كتاب: (الترغيب والترهيب من الحديث الشريف) حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد. قال الحافظ: في إسناده عبد الله بن عياش القباني المصري - مختلف فيه، وقد جاء في غير ما حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن بيع جلد الأضحية.

ثم في الهامش شرح لمعنى (فلا أضحية له) أي فليس له ثوابها، الكامل (صفحة ١٥٦ الجزء الثاني) - طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت، والمسألة أن المضحين لا يبيعون تلك الجلود مباشرة، وإنما تصدقوا، أو وهبوا، أو أهدوا كلها لممثلي تلك الهيئة أو اللجنة الإسلامية، وبذلك انتقلت ملكيتها إليها، ومعلوم أن مستلمي لحوم الأضاحي يجوز أن يكونوا من الموسرين، ومن الفقراء والمساكين

<<  <  ج: ص:  >  >>