للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج٤: العقيقة سنة مؤكدة في حق الأب، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ولا تجزئ القيمة عنها؛ لأن ذلك مخالف لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته من بعده رضي الله عنهم، ولا بأس من توزيع لحم العقيقة على الفقراء نيئا، أو جعل جزء منها مطبوخا لأهله وجيرانه وأصدقائه، والجزء الآخر نيئا يوزع على الفقراء، والسنة في العقيقة كما في الأضحية أن يجعلها أثلاثا: فيأكل ثلثا، ويهدي ثلثا، ويتصدق بثلث، والسن المجزئ في العقيقة كالأضحية من الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر سنتان، ومن المعز سنة ومن الضأن نصف سنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>