للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاتجار بها ولا توزيعها على المحلات التجارية؛ لما في ذلك من غش المسلمين، والكذب والاحتيال عليهم، وقد حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغش بقوله: «من غشنا فليس منا (١) » ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (٢) ، وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (٣) ، ولما في ذلك أيضا من الإضرار بمن يبيع السلع الأصلية غير المقلدة ومنافستهم بغير حق، وعلى ذلك فبيع تلك السلع دون إعلام المشتري بأنها مقلدة محرم وسبب لمحق البركة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ـ أو قال ـ حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (٤) » أخرجه البخاري في (صحيحه) عن حكيم بن حزام _ رضي الله عنه _ وقال - صلى الله عليه وسلم -: «المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه (٥) » أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن عقبة بن عامر _ رضي الله عنه _ وأخرج البخاري نحوه موقوفا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) صحيح مسلم الإيمان (١٠١) ، مسند أحمد (٢/٤١٧) .
(٢) سورة المائدة الآية ٢
(٣) سورة البقرة الآية ١٨٨
(٤) صحيح البخاري البيوع (٢١١٤) ، صحيح مسلم البيوع (١٥٣٢) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٤٧) .
(٥) سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٤٦) ، مسند أحمد (٤/١٥٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>