للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليصادق عليها. ثم ترجع الشركة القائمة إلى التاجر من جديد، فيذهب التاجر ويشتري السلعة، ويضع قائمة أو صكا بالمبيعات؛ أي ما يسمى بـ: الفاتورة، ويسلم السلعة للشركة التي تقوم بتحويل ثمن السلعة النهائي على حساب التاجر في البنك. ولا تتعامل الشركة إلا بهذه الطريقة الموصوفة سابقا.

السؤال: ما حكم هذه المعاملة؟ وما حكم ما اكتسبه التاجر من مال من جراء هذه المعاملة؟ مع العلم أنه يجهل الحكم. وماذا يترتب على ذلك؟ وكيف يتصرف هذا التاجر؟

ج: لا يجوز للتاجر أن يبيع على أحد شيئا ليس عنده ولا يملكه لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقد ثبت «عن حكيم بن حزام _ رضي الله عنه _ أنه قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه، قال: لا تبع ما ليس عندك (١) » أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

وما اكتسبه التاجر من هذه المعاملة في الماضي وهو جاهل بالحكم فنرجو أن لا يكون عليه حرج فيها

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) سنن الترمذي البيوع (١٢٣٢) ، سنن النسائي البيوع (٤٦١٣) ، سنن أبي داود البيوع (٣٥٠٣) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٨٧) ، مسند أحمد (٣/٤٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>