للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم ونبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (١) »

أما إن كان يسلمكم الدنانير قبل سفره على سبيل المصارفة للعملة الفرنسية التي سوف يستلمها بعد سفره، فإن ذلك لا يجوز؛ لعدم التقابض في مجلس العقد، وما صدر منكم سابقا مخالفا للمشروع على سبيل الجهل فلا حرج عليكم فيه ولا يضر ذلك بصلاتك ولا غيرها لقول الله عز وجل: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} (٢) الآية.

والواجب على المسلم التوبة إلى الله من تقصيره وحسن الظن بالله وعدم سوء الظن؛ لأن التوبة النصوح كافية بحمد الله في محو السيئات لمن صدق في ذلك وأخلص عمله لله وحده.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن النسائي البيوع (٤٥٨٢) ، سنن أبي داود البيوع (٣٣٥٤) ، مسند أحمد (٢/١٣٩) .
(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٥

<<  <  ج: ص:  >  >>