الإدارة المسؤولة عن صرف رواتب (إدارة شؤون الموظفين) تعطي المقترض المستفيد من القرض خطابا إلى البنك القارض تحت توقيع مدير إدارة شؤون الموظفين بأن الإدارة ليس لها مانع حسب الاتفاق المبرم مع البنك بأن يتم تحويل راتب المستفيد مناولة البنك وذلك طيلة الفترة المتفق عليها لسداد الأقساط المترتبة عليه لقاء قيمة القرض، وقد لا يخفى على فضيلتكم بأن جميع القروض التي تمنح من قبل هذه البنوك عليها فوائد ربوية، نسأل الله العلي العظيم أن يجنبنا وإياكم المحرمات، وسؤالنا: هل يعتبر قيامنا بالتوقيع على هذه الخطابات نعتبر مشاركيهم في الإثم، وهل يدخل ذلك في أمر الكتابة الوارد بالحديث الشريف؟ رغم أنني كمسؤول أقوم بتقديم النصح للجميع على أن هذه أمور قد حرمها الله ولا يجوز لكم الإقدام عليها ولكن دون جدوى، آمل من فضيلتكم الإجابة عن سؤالي.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذا العمل حرام لأنه تعامل بالربا وتعاون عليه، ولقد حرم الله الربا بجميع أنواعه وتوعد عليه بأشد الوعيد، ومنه الربا في القرض سواء كان من البنوك أو من غيرها، وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فلعن - صلى الله عليه وسلم - من أكل الربا ومن أعان على أكله، وقد قال الله تعالى