للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشراء فهل هذا الشرط صحيح؟ ويدعي البنك أن لديهم فتوى شرعية بذلك وإذا كان لديه فتوى بذلك فهل هي شرعية أم احتيال على الله سبحانه؛ لأن الحقيقة في هذه المعاملة هي شراء نقد بنقد وزيادة، لكن تلك السيارة أو العمارة جعلت واسطة لاستحلال الربا بأدنى الحيل. أفتونا مأجورين، فإن الأمر قد شاع وعظم انتشاره.

ج: لا يجوز التعامل بالمعاملة المذكورة؛ لأن حقيقتها قرض بزيادة مشروطة عند الوفاء، والصورة المذكورة ما هي إلا حيلة للتوصل إلى الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بالإضافة إلى أن البنك باع السلعة قبل أن يملكها، والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبع ما ليس عندك (١) » فالواجب ترك التعامل بها طاعة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) سنن الترمذي البيوع (١٢٣٢) ، سنن النسائي البيوع (٤٦١٣) ، سنن أبي داود البيوع (٣٥٠٣) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٨٧) ، مسند أحمد (٣/٤٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>