للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التفضل بالإجابة عليه مشكورين:

١- أريد أن أمثل شركة بأن أكون وكيلا لها في المملكة وأعرض عينة من منتجاتها، وفي حالة رغبة المشتري من منتجات هذه الشركة أرسل للشركة رسالة للحصول على الأسعار والمدة التي يمكن فيها وصول الطلب، وآخذ من المشتري مبلغ ٣٠% من قيمة الطلب والباقي عند حضور الطلب من الشركة. هل هذه المعاملة شرعية؟

٢- بعض الأحيان تحصل مناقصة من جهة حكومية أو شركة معينة لتأمين بعض الأدوات القرطاسية أو الكهربائية أو أي من احتياجات الجهة صاحبة الطلب، وأقدم عرضا على قيمة هذه الطلبات علما بأني لا أملك من هذه الطلبات إلا بعضها أو أقل من بعضها وأقوم بالتجول على التجار لإعطائي أسعارا على هذه الطلبات؛ لأنهم هم الموردون لهذه الأشياء، وأضيف بعض النسبة على ما حصلت عليه من أسعار. فإذا طلب مني إحضار البضاعة ذهبت إلى السوق واشتريتها ثم أذهب بها إلى الجهة الطالبة لها. فهل هذا جائز شرعا أم هو من باب بيع ما لا أملك؟ أفيدونا مأجورين.

ج: ما ذكرته في السؤالين هو من باب السلم؛ الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، فإذا كانت السلع تضبط بالوصف وسلمت قيمتها كلها في المجلس وكان أجل تسلميها معلوما صح العقد، أما إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>