للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٩\١) وتاريخ ٢\١\١٤١٩هـ ومشفوعه الاستفتاء المقدم من إبراهيم بن أحمد طويل، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٣٩٢) وتاريخ ١٠\١\١٤١٩هـ، وقد جاء في استفتائه ما نصه:

لدي مبلغ سبعين ألف ريال (٧٠.٠٠٠) طلبت من أولادي الثلاثة أن يأخذ أحدهم المبلغ يتاجر فيه على أن يحفظ لي رأس المال وهو السبعون ألف ريال، يعيده لي وقت طلبي، وقد قبل واحد من الأبناء الثلاثة لكونه متفرغا وأذن له أخواه ورضيا بذلك نفسا، وفعلا أخذ ابني الأكبر المال وتاجر فيه ورزقه الله رزقا حسنا، وبرا من ابني يعطيني بعض المال على فترات متقطعة حتى بلغ ما وصلني من ابني أحد عشر ألف ريال (١١.٠٠٠) خلال ثمان سنوات، وهو من أرباحه في هذا المبلغ.

سؤالي هو: هل يجوز لي أن آخذ من ابني هذا المبلغ المقدر بأحد عشر ألف ريال الذي من أرباحه زيادة على رأس المال الذي دفعته له ليعمل فيه لنفسه وله أرباحه؟ وعند وفاتي هل للورثة حق في الأرباح أم يستلمون من أخيهم رأس المال فقط؟

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الذي يظهر أن هذه المعاملة تسمى عند الفقهاء بـ: (الإقراض) فإذا قال صاحب المال: (خذ

<<  <  ج: ص:  >  >>