للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأكثر من المبلغ المذكور.

هل هذا جائز؟ أرجو إفتائي، والله يحفظكم ويرعاكم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع ما ذكر فلا بأس بالعقد المذكور الذي تدفع بموجبه قيمة البناء متأخرة إلى أجل معلوم مع زيادة عن مبلغ القيمة التي تدفع بأجل أقل لعدم ما يمنع من ذلك شرعا، لكن إذا كان الأشخاص يقرضونكم المبلغ المذكور ويتقاضونه مع الزيادة فلا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>