فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: رئيس مجلس الإدارة في الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٤٠٥١) وتاريخ ١١\٧\١٤٢١ هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
حيث إن الأدلة الشرعية تحرم تعاطي الدخان والتجارة فيه لما في ذلك من أضرار دينية وصحية واقتصادية واجتماعية وغيرها، ونظرا لأن التعامل مع مادة التبغ أخذت أشكالا مختلفة في الوقت الحالي مثل: زراعته، صناعته، نقله، استيراده، تصديره، تسويقه وتوزيعه على المحلات التجارية، الدعاية له وترويجه بالإعلان عنه في (المحطات الفضائية، والصحف والمجلات الوافدة، واستخدام ملابس عليها شعار شركات التبغ) دعم شركات التبغ لبعض الأنشطة والمسابقات الثقافية والرياضية.
وحيث إن الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بالمملكة لها جهود في توعية أفراد المجتمع بأضرار التدخين ومساعدة المدخنين على ترك عادة التدخين، ويسألنا كثير ممن يراجعون الجمعية للاستفادة من خدماتها عن الحكم الشرعي في الأموال المستحصلة لمن يعملون في أحد الأنشطة والمجالات المذكورة أعلاه، وهم لا يدخنون أو لا يتاجرون فيه، إنما