للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأعمال المحرمة شرعا؟ وهل يدرج المراجع ضمن الذين ورد ذكرهم في الحديث الشريف الذي نص على ما يلي: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه (١) » أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

أرجو أن يصدر رأي صريح في هذه المسألة يجمع بين متطلبات المصلحة العامة والشرع الحنيف.

نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.. إنه سميع مجيب.

ج: تدقيق حسابات البنوك الربوية ومراجعتها لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٢) وفشو المنكر لا يعني بحال من الأحوال جوازه أو التماس المسوغات له لتسليكه بين المسلمين، فالواجب الابتعاد عن ذلك ومناصحة أصحاب البنوك الربوية للإقلاع عن محاربة الله ورسوله، وفي المباح غنية عن الحرام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٧) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٠٦) ، سنن النسائي الطلاق (٣٤١٦) ، سنن أبي داود البيوع (٣٣٣٣) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٧٧) ، مسند أحمد (١/٤٦٥) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٣٥) .
(٢) سورة المائدة الآية ٢

<<  <  ج: ص:  >  >>