للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثامن فلم يصدر التاسع إلى الآن، هذا وإن زوجي موظف بمرتب لا يسع لشراء شريط إسلامي، فكيف بكتاب ثمنه أكثر من مرتب زوجي بثلاثة أضعاف؟ فالرجاء إفتائي في مشكلتي.

ج١: إذا كانت هذه المسابقة مجرد إجابة على أسئلة ثقافية، دون دفع مال مقابل ذلك فإن أخذ الجائزة المترتبة على ذلك جائز ولا محذور فيه، أما إن ترتب على الاشتراك في هذه المسابقة دفع مال قبل الحصول عليها أو بعدها فإن ذلك من صور الميسر المحرمة، فلا يجوز أخذ الجائزة في هذه الحالة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>