للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للرعاية الشاملة بجميع أنواعها للسجين.

٤- استقرار الوضع الاجتماعي والنفسي عند دخول مواطني دول الجوار العربية للبلاد فيما يتعلق بحفظ حقوقهم.

٥- حفظ حقوق المواطنين والمقيمين وسرعة حصولهم على حقوقهم المالية، وخاصة أن هناك عوائل وأيتاما لا يعولهم إلا رب الأسرة وانقطاعه عنهم يؤثر عليهم سلبا.

لذا نلتمس من سماحتكم توجيهنا برأيكم السديد حيال هذا الأمر، وفقكم الله.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار برقم (٥٥) يقضي بتحريم التأمين التجاري، بجميع أنواعه، لما فيه من الضرر والمخاطرات العظيمة، وأكل أموال الناس بالباطل، وهي أمور يحرمها الشرع المطهر وينهى عنها أشد النهي، كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء برقم (٥١) يقضي بجواز التأمين التعاوني، وهو الذي يتكون من تبرعات المحسنين، ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب، ولا يعود منه شيء للمشتركين لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري؛ لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى بمساعدة المحتاج، ولم يقصد عائدا دنيويا، وذلك داخل في قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١)


(١) سورة المائدة الآية ٢

<<  <  ج: ص:  >  >>