للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأسماء التي لا تتنافى مع أحكام التسمية في الشرع المطهر.

٤- لا تجوز نسبة مجهول النسب إلى قوم من قبيلة أو أسرة؛ لأن في ذلك من الكذب والإيهام والتلبيس على الناس، وما ينتج عنه من اختلاط الأنساب، كما لا يجوز هذا الانتساب من مجهول النسب، فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر (١) » رواه مسلم، زاد البخاري في روايته: «ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار (٢) » .

٥- لا يجوز تبني مجهولي النسب كالمولود سفاحا؛ لقول الله تعالى {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} (٣) وقوله عز شأنه: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (٤) ، لهذا فلا تجوز نسبة اللقيط إلى حاضنه من ذكر أو أنثى، فهو من المحرمات وكبائر الذنوب، وما يحصل من تسجيل بعض حاضني مجهولي النسب لهم في حفائظ نفوسهم وبطاقات عوائلهم خطأ محض وتزوير صرف وتجاوز لحدود الله، وكذب على المسؤولين في الدولة بما


(١) صحيح البخاري المناقب (٣٥٠٨) ، صحيح مسلم الإيمان (٦١) ، مسند أحمد (٥/١٦٦) .
(٢) صحيح البخاري المناقب (٣٥٠٨) ، صحيح مسلم الإيمان (٦١) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣١٩) ، مسند أحمد (٥/١٦٦) .
(٣) سورة الأحزاب الآية ٤
(٤) سورة الأحزاب الآية ٥

<<  <  ج: ص:  >  >>