للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث، وهذا الثالث لم يساهم لأسباب صحية ومالية، وبعد مدة من الله عليه بالصحة والمال فبنى عقارا خاصا به، بعد فترة أراد الأب أن يهب العقار لأبنائه فكيف تكون قسمة الهبة بينهم؟

ج: إذا كانت مساهمة الابنين المذكورين تبرعا منهما لأبيهما فالعقار ملك للأب، ولا يجوز له أن يخص بعض أولاده بهبتهم إياه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (١) » .

وأما إذا كانت مساهمة الابنين ليست تبرعا، بل على اعتبار حقهما من العقار فللأب أن يعطيهما من العقار ما يساوي مساهمتهما، ولو لم يعط الآخرين من أولاده الذين لم يساهموا شيئا؛ لأن هذه العطية حق لمن ساهم، وهو نصيبهم من العقار، وما زاد عن ذلك فللأب أن يهبه لجميع أولاده.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٥٨٧) ، سنن أبي داود البيوع (٣٥٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>