للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سؤالي: هل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل في هذا الورث أم لهن أقل، أو ليس لهن شيء مع الرجال.

ج: إذا ورث ذووا الأرحام فإن ذكرهم وأنثاهم سواء؛ لأنهم يرثون بالرحم المجرد، فهم كالإخوة لأم، وقد قال الله تعالى فيهم {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (١) والشركة تقتضي المساواة بين المشتركين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) سورة النساء الآية ١٢

<<  <  ج: ص:  >  >>