لي رجاء وطلب من جلالتكم؛ وهو أن أتشرف بالحصول على فتوى بشأن المسألة المذكورة من قسم الفتاوى، عسى أن يكون في ذلك خلاص للأيتام المسلمين من أزماتهم الاقتصادية والسياسية، وأن يكون وسيلة لهم للعيش في سلام.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا إرث لأولاد الابن مع وجود أعمامهم من الأبوين أو الأب؛ لأنهم محجوبون بهم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (١) » والأعمام المباشرون أولى من أولاد الابن لأنهم أبناء الميت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(١) أخرجه أحمد ١\٢٩٢، ٣١٣، ٣٢٥، والبخاري ٨\٥، ٦، ٨، ومسلم ٣\١٢٣٣ برقم (١٦١٥) ، وأبو داود ٣\٣١٩ برقم (٢٨٩٨) ، والترمذي ٤\٤١٨ برقم (٢٠٩٨) ، والنسائي في (الكبرى) ٦\١٠٨ برقم (٦٢٩٧) ، وابن ماجه ٢\٩١٥ برقم (٢٧٤٠) ، وابن حبان ١٣\٣٨٧ برقم (٦٠٢٨) .