للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن الأصل في العادات الإباحة.

الثاني: ابتداع في الدين، وهذا حرام؛ لأن الأصل في الدين التوقيف، فلا يؤخذ إلا عن الله تعالى، أو عن رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

وبدعة الدين قسمان:

الأول: بدعة اعتقادية، كبدعة الفرق الضالة مثل الجهمية والمعتزلة وغيرهما من فرق الضلال.

الثاني: بدعة تعبدية، وهي أنواع كثيرة، مثل أن يشرع شخص عبادة لم يشرعها الله تعالى، أو شرعها الله لكن زاد فيها المبتدع أو نقص، أو أحدث في هيئتها صفة لم تشرع، وكل بدعة في الدين حرام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١) » رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها، ولمسلم عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢) » ، وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم (٣) » ، ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين (٤) » ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير


(١) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦) ، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .
(٢) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٨٠) .
(٣) صحيح مسلم الجمعة (٨٦٧) ، سنن النسائي صلاة العيدين (١٥٧٨) ، سنن ابن ماجه المقدمة (٤٥) ، مسند أحمد (٣/٣٧١) .
(٤) صحيح مسلم الجمعة (٨٦٧) ، سنن النسائي صلاة العيدين (١٥٧٨) ، سنن ابن ماجه المقدمة (٤٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>