للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكان محرمة لا يجوز الأكل منها.

والواجب عليكم ذبح الذبيحة في مكان لا يتقرب فيه لغير الله، ولا محذور فيه، ويكون الذبح خالصا لوجه الله متقربا به له وحده، وأن تذكر التسمية عند ذبحها، ويستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة، ويوجه الذبيحة كذلك إلى القبلة؛ لأنها أشرف الجهات، ولأن الاستقبال مستحب في القربات، إلا ما دل الدليل على خلافه، ويتأكد الاستحباب إذا كانت الذبيحة هديا أو أضحية، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ضحوا وطيبوا بها أنفسكم، فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة» . وكان يقول: «أنفقوا قليلا تؤجروا كثيرا» الحديث أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه ج ٤ ص ٣٨٨) وأخرج الترمذي وابن ماجه والبيهقي نحوه، والحديث وإن تكلم فيه أئمة الحديث بضعف إسناده، فإنه يعمل به في فضائل الأعمال، ويعضد ما ذكر، ولذلك كان ابن عمر وابن سيرين يكرهان الأكل من الذبيحة توجه لغير القبلة، وإن اقتصر على التسمية ووجه الذبيحة إلى غير القبلة ترك الأفضل وأجزأه، وبهذا قال القاسم بن محمد والنخعي والثوري وابن المنذر وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>