أن تترك أبواب بيوت مكة مفتوحة فى موسم الحج حتى يسكن الحجاج فى المنازل الخالية، كما كان لعمر بن عبد العزيز أوامر مشددة إلى أمراء الإمارة الجليلة لمكة المكرمة بألا تؤجر بيوت مكة إلى الحجاج.
وقد أجاز الإمام محمد والإمام أبو يوسف أن تباع بيوت مكة مع الكراهة، إلا أن الإمام الأعظم قال إنه مكروه فى كل الأحوال. وقد أفتى صاحب الواقعات فى هذه المسألة ورجح القول الأول.
وحسب قول مؤلف «عيون المسائل» إن الإمام الأعظم قال فى رواية: «إن بيع بيوت مكة جائز».كما أن الإمام أبا يوسف قد رجح هذا القول على ما عداه من أقوال. وبالنظر إلى قول المرحوم «قوام الدين» فى شرح الهداية أن بيع بيوت مكة جائز باتفاق العلماء. وبما أن كل بناء ملك بانيه وأن المبانى التى أقامها الأشخاص على أراض موقوفة يستطيعون بيعها شرعا فبيع بيوت مكة جائز أيضا.
وطبقا لما نقله ورواه صاحب التقريب، فقد رأى الإمام الأعظم أن إيجار بيوت مكة مكروه، وقال: والذين يفدون إلى مكة من خارجها. إذا لم يجدوا مبانى خالية لسكناهم أفلا يسكنوا فى بيت بالإيجار، كما أيد الإمام محمد هذا القول بما ورد فيما معناه «أن من يعيش حتى يأكل من ثمن إيجار بيوت مكة يدخل النار».إلا أن الدار قطنى عد هذا الحديث من الأحاديث الموقوفة.
وفى رواية أخرى للإمام الأعظم عن كراهية الإيجار لمن يأتون فى مواسم الحج وليس للمقيم. فبما أنه لا توجد ضرورة بالنسبة للمقيم فمن الجائز إيجار المنازل لهم. ولا يجوز إيجار البيوت لمن تتبين حاجتهم الضرورية فى موسم الحج. وقال لنسكن هؤلاء فى المنازل الخالية رحمة الله-تعالى-عليه وعلى سائر الأئمة أجمعين رحمة واسعة.
وفى عصرنا الحالى يؤجر أهل مكة بيوتهم للحجاج ويسكنون هم فى وقت الحج فوق أسطح منازلهم، وبهذه الطريقة يسكبون أموالا تكفى لإعاشتهم وأولادهم سنة كاملة.