للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صورة الفتوى الشريفة المعطاة لرضوان أغا من قبل الشيخ عبد الله بن أبى بكر بن ظهيرة القرشى أفندى من علماء الحنابلة]

الجواب:

المسئول عنه فى السؤال: هل يجوز إصلاح ما تكسر بالسقوط من أحجار البيت الشريف - زاده الله تشريفا وتعظيما - وزيادة عليها من جنس الحجارة الأولى وتهيئة ذلك ومساواته ونحته وتحسين صنعته وإحكامه أم لا يجوز؟ وإذا قيل بالجواز وكان عمل ذلك يحتاج إلى مدة، كما ذكر فى السؤال، وكان فى مكة المشرفة من جانب السلطان - أيده الله تعالى - من ذكر السؤال هل يجوز له الشروع فى ذلك وتهيئته إلى آخر ما فى السؤال؟

فالجواب عما ذكر وتحرير الحكم الشرعى فيما سطر والله المسئول أن يوفقنا إلى طريق الحق المستقيم، وأن يلهمنا الصواب على النهج القويم، هو أن نقول نعم! يجوز إصلاح ما تكسر من الأحجار وتعيين ما يحتاج إليه من المال فى تكملة البناء وإعادته كما كان من الأحجار المناسبة لذلك ويؤخذ ما يسهل أخذه من الجبال التى عمرت الكعبة المشرفة منها (١) كما نقله العلامة المحقق شيخ الإسلام والمسلمين مولانا الشيخ خالد المفتى المالكى دام الله النفع به ولا ريب فى ذلك فقد ألف شيخ الإسلام والمسلمين خاتمة الأئمة والمحققين الشيخ «شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمى المكى الشافعى» قدس الله سره وجعل الفردوس مقره، مؤلفا فى خصوص هذه المسألة سماه «المناهل العذبة فى إصلاح ما وهى وانشعث من الكعبة» وبسط الكلام فيه ونقل فيه كلام العلماء من المذاهب الأربعة مصرحا بجواز ذلك وأشفى الغليل فيه وأوضح المسألة وفصلها أحسن تفصيل ومما نقل عن أئمتنا علماء الحنابلة - رضى الله عنهم - قول صاحب الفنون: صح لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها مرمة لأن كل عصر احتاجت فيه لذلك قد فعل بها ذلك ولم يظهر نكير على من فعله، «نعم الحجر الأسود» لا يجوز نقله من


(١) أنظر: إعلام الساجد للزركشى ص ٤٥، الإعلام بأعلام بيت الله الحرام، للقطب الحنفى ص ١٣، والروض الأنف للسهيلى ١٢٩/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>