للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا حدثت المطاردة السابقة فى داخل هذه الحدود أى أن المطاردين أطلقوا الرصاص أو الرمح فى مكان أقرب من أربعين ذراعا وأقل منه وتبين ذلك فيكون المطاردون قد تعدوا على حقوق وحماية أصحاب الخيم وبناء على ذلك يتعقب أصحاب الخيم المطاردين ويقتلون من استطاعوا قتلهم بإطلاق الرصاص.

وإذا كان توجه الفار نحو خيم الرجال ووصلوا إلى جانب حبال الخيم التى تسمى طنب وخارجها فلا يدافع عن هؤلاء الفارين الهاربين وفق القوانين العربانية ولكن إذا حدث ما حدث فى داخل حبال الخيمة سواء أصابت الرصاصة التى أطلقها المتعقبون الفارين أو لم تصبهم، فبناء على القوانين العربانية فأصحاب الخيام يطاردونهم ولا يعودون إلا بعد قتل بعضهم.

[ملاحظة]

فتعيين هذه المسافة الكبيرة والفرق الكبير بين خيم الرجال والنساء أى تحديد المسافة لحق حماية خيم النساء بأربعين ذراعا يدل على مدى غيرة البدو على أعراضهم، وأنهم فى هذا السبيل يضحون بكل شئ.

وليس هناك بين البدو الخلص من يعرف ما هو الزنا، وإذا حدث مثل هذا الفحش فرضا يقتلون الفاعل والمفعول، وفى هذا الموضوع لا يرحمون حتى أولادهم.

وبعد أن يراعى جانب الدخلاء من قبل أصحاب الخيم فجملة الجيران يستضيفون هؤلاء كل واحد منهم فى يوم خاص. ثم يعطى لهم الأغنام والحملان والجمال كمساعدة.

بعد ما يتم العون المقدم للدخيل يأخذ ما قدم له من العطايا، ويرجع إلى مقره الأصلى فيسوى أموره بدفع الدية وينهى الموضوع بالصلح.

وإذا كانت الإعانات المعطاة من تلك القبيلة كافية لتسوية أموره أو إذا لم يقدم له العون من قبل حماته ففى هذه الحالة فالأمر كله يحال لأفراد القبيلة الذين

<<  <  ج: ص:  >  >>