للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرض المطاف نصف ذراع وثلث ذراع ومن قرب الحجر الأسود المحل الثانى فى الوزن ذراع كامل ومن المحل الثالث فى الوزن الذى بالقرب من وسط الجدار ذراع وثلث كل ذلك بذراع القماش الحديد وقد ظهر كل ما ذكر أعلاه من الميل فى الأماكن الموزونة بالمشاهدة لكل من حضر من العلماء المهندسين والمعلمين وغيرهم ومهد أرباب الخبرة من المهندسين والمعلمين والعارفين ببناء عقارات الجدار المذكور وما كان مثله خصوصا من المنحوت إذا مال نحو سدس ذراع يجب هدمه ولا يجوز بقاؤه سواء كان ذلك فى محل مملوك أو محل موقوف أو مال يتيم وأنهم يوجبون ذلك، وذكروا أن هدم الجدار اليمانى من البيت من أوجب الواجبات لما فى هدمه من المصالح الواجبة فى تعظيم البيت الشريف - زاده الله شرفا - ولما فى بقائه من خلاف ذلك - نعوذ بالله منه - فهل يجوز لمن له ولاية العمارة من جانب السلطنة العثمانية - خلد الله دولتها وأيد صولتها - أن يهدم هذا الجدار اليمانى المذكور ليقيمه ويقيم بناء البيت الشريف جميعه على الوجه الذى يليق به من اتفاق العمارة وتحسينها الواجب ذلك فى حق البيت الشريف - زاده الله مهابة وتكريما وزاد من عظمته وإكرامه تشريفا وتعظيما - أم لا يجوز ذلك والحال ما ذكر؟ أم كيف الحال؟ بينوا ذلك تبيانا شافيا؟ أثابكم الله الجنة بمنه وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خيرا.

[صورة الأجوبة الشريفة المعطاة ردا على السؤال المذكور]

الجواب:

حيث كان الحائط المذكور بالصفة المذكورة عن العدول المذكورين فى السؤال وأرباب الخبرة من أهل الصناعة وغيرهم فهدمه وتجديده أولى، بل متعين لأنه أحق من الهدم الصادر من سيدنا عبد الله بن الزبير لأن قضية ابن الزبير كانت محتاجة إلى الترميم فقط، كما أشار إليه هو - رضى الله عنه - وهذه محتاجة إلى الهدم والبناء لا سيما مع الانهدام والهدم الكائنين فى الثلاثة الأرباع، إذا كان ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>