للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواء أكان «عوانى» أو «منن» أو مجبودة من القوانين البدوية المستقلة ومازال حكمها جار إلى اليوم بين العربان ومرعىّ الجانب.

[عانى]

عبارة عن إعطاء مهلة مدة سنة وشهرين وأحد عشر يوما وثلث يوم والمثال على ذلك: إذا ضرب أى واحد من أفراد القبائل شخصا آخر سواء أكان من قبيلته أو من القبائل الأخرى، وجرحه وكان هذا الجرح غير مهلك، وعرف هذا الضارب ذلك؛ فالواجب عليه أن يدخل فى دار أو خيمة أحد رؤساء العربان ويعرض ما حدث منه ويحكيه.

وإذا تلقى صاحب البيت الداخل قبولا حسنا وذبح غنما أو حملا وأطعمه؛ كان هذا تأكيدا لحسن قبوله، وإيماء بأنه سيعمل على حل الموضوع الذى أتى من أجله. وفى اليوم الثانى يجتمع مع كبراء قبيلته ليبحثوا معا موضوع الضارب وإيجاد حل لطلبه. وهذا الاجتماع لبحث ذلك الموضوع يقال له «جاهية».

وبعد أن يبحث صاحب البيت مع الهيئة الجاهية ويتشاور معهم فى خصوص هذا الموضوع يذهب مع الهيئة المذكورة إلى دار المضروب أو إلى بيت أحد أقاربه ذى الحيثية ويجلسون.

ويتقبل صاحب البيت الهيئة الجاهية بترحيب عظيم واحترام وفير ويحاول أن يقدم للهيئة وليمة عظيمة. إلا أن جماعة الجاهية-إذا كان الضرب الذى تعرض له المضروب خفيفا-لا تشرب حتى القهوة التى يقدمها صاحب البيت قبل أن يضمنوا أنهم سيوفقون فى تحقيق الغاية التى أتوا لأجلها وأخذ تعهد بذلك.

ويقبل صاحب البيت رجاء جماعة الجاهية قائلا «فى وجهى» عندئذ يشرب أفراد جماعة الجاهية قهوة صاحب البيت ثم يطلبون مهلة سنة وشهرين وأحد عشر يوما وثلث يوم حتى يسووا الموضوع وفق قانون «عانى».

<<  <  ج: ص:  >  >>