للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشخص الذى وضع تحت الحماية غير ممكن إلا أنهم يدرون إن مثل هذه الأحداث قد تقع.

فإذا ما تعرض الرجل الذى وضع تحت الحماية للسلب والنهب فلا يسكت حامى المظلوم، فإذا كانت هذه الواقعة ليلا من قبل رجال قبيلته فيسترد الأموال المنهوبة منهم ويعطيها للمحمى.

وإذا ما كانت الحادثة قد وقعت من قبل قبيلة أخرى تعهدت بعدم التعرض للأشخاص الذين يحميهم فعندئذ يتبع الحامى أفراد هذه القبيلة ويطالبهم بالأموال المسلوبة. وإذا لم يرضوا برد الأموال يصطحب معه بعض سميته ويذهب ليطلب الأموال المنهوبة. فإذا رفضوا فى هذه المرة أيضا فإن الحامى يمسك بندقيته ويطلق رصاصة واحدة لقتل واحد من السارقين.

وهذا التصرف من الحامى هو ما يعرف بين العربان ب‍ «تبييضية» وبهذا التصرف يكون الحامى قد أنقذ شرفه.

وإذا لم تصب الرصاصة التى أطلقها الحامى واحدا من اللصوص أو أصابته ولكنها لم تؤثر فيه ففى هذه الحالة يكرر محاولته فيقتل واحدا منهم أو يجرحه جرحا بالغا مميتا وهكذا ينقذ عرضه ويعود مع سميته ويعيد الأموال المسروقة من أموال نفسه وسميته ويعطيها للشخص الذى تحت حمايته.

وإن كانت هذه الخدمة تؤدى بدون مقابل. ويحدث أحيانا أن تطلب النقود نظير الخدمة أو أن النقود لا تطلب ولكنها تعطى كنوع من المروءة.

[رفيق الجنب]

هو قانون يحدد سلوك الرفقاء ورفاقة الطريق.

إن مسألة الحماية ليست من الضرورى أن تكون نظير أجر مادى مترجم إلى نفوذ، بل من الجائز أن تحدث الحماية بعد أن يتناول الطرفان الطعام سويا أو يشرب أحدهما قهوة عند الآخر، وبهذا يحق لهما حماية بعضهما البعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>