إن أمراء العربان يستخدمون نوعان من القضاة أولهما القاضى والآخر الفقيه.
وإذا ما رأوا بين الجماعة من طال شاربه يستوقفونه على باب المسجد، ويأمرون بأن يعاقب الذين لا يداومون على أداء الصلاة مع الجماعة والذين يستخدمون الدخان والتنباكو، والنشوق وفق القوانين المرعية. ووظائف هؤلاء فقهاء البدو لا يتعدى مثل هذه الأمور.
أما القضاة فكانت مهامهم تتلخص فى الفصل فى الدعاوى المخالفة للأحكام الشرعية، وكذلك الدعاوى القديمة. وكانوا لا ينظرون أية دعوى مالم يقم أصحابها بتسديد الرسم الذى يقرر حسب أهمية الدعوى، والذى كان يطلق عليه اصطلاحا «خبذ».
ويطلق على أحد أنواع الأسلحة فى مصطلح البدو «خبذ» أيضا. وبعد ما يؤدى الرسم المذكور يعرض المدعى قضيته وبينته أمام مجلس يتكون من عدة أشخاص مسنين كما أن المدعى عليه، يعرض إجابته أمام تلك الجماعة.
وبعد ما يستمع القاضى لادعاءات الطرفين يسجلها مضبوطة فيترك حل القضية والفصل فيها لآراء الحضور.
ولكن قبل أن يحكم أعضاء المجلس بالإجماع فى القضية يأخذ أحد أعضاء المجلس المدعى والمدعى عليه خارج المجلس ويحاول أن يحل القضية بالصلح